وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، [١] ، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع [٢].
١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع
الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر
مع عدم الوصي
[ ٢٣٦٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله، إلاّ أنّه قال : فهو باطل [١].
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.
[١] التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٩.