وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - ٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط
[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان [١] ، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى [٢] ويأتي [٣] ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
الباب ٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠١.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٤٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٩.
[١] راجع المختلف : ٣٥٠ ، الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٣ ، مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٦.
[٢] مضى في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ من هذا الباب.