وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ٥ ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ـ عن زرارة ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبى ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الدين [٢] ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى [٣].
٥ ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك
[ ٢٣٠٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل [١] كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله [٢].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٨ | ٢٩٣.
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدين.
[٣] يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.
[١] في المصدر : عن رجل.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٣ | ١٨١.