وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا [١] ، قال : يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢].
٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها
ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
[ ٢٣٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله [١].
[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ | ٦٠٣.
[١] في التهذيب : شيئا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٦٨ | ٢٩١.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ | ٣٢١.
[١] الفقيه ٤ : ١٢ | ٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ | ١٠٢٩.