وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٥ ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [١] ، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١١.
[١] في الاستبصار زيادة : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٠ | ٧٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ | ٤٢١.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ | ١٠.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٢ | ٧٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ | ٤٣٠.
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ | ٨.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٢ | ٧٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ | ٤٢٧.