وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.
٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم
يخلف هو شيئا
[ ٢٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الازرق نحوه [٢].
[١] تقدم في الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ | ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٢.