وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - ١٩ ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن مسلمة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.
قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.
أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط.
[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ
٨ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ | ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩ | ٢١.
[١] في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠ | ٢٧.
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٦١.