وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٢ ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ.
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم [١].
٢ ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع،
وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال : إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].
٢٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ | ٢٨٤.
[١] راجع التهذيب ٧ : ٨٨ | ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ | ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٨٥ | ٣٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٢٩٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ | ٢٩٦ ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل