وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٦ ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
٦ ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر
مما دفع
[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله [١].
[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [٢].
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٩٠.
[١] الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٧.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٨٩.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٣٧ | ٤.