وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - ١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
[ ٢٣٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري [١] قال : لا يصلح أن تقرض [٢] ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ،
ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر
[ ٢٣٣٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم [١] ـ في حديث ـ قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] في نسخة : تقبض ( هامش المخطوط ).
[٣] يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٤.
[١] أضاف في المصدر : عن أبي جعفر عليهالسلام.