وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٢٥ ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه [٣].
٢٥ ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان ، فان لم يذكره
كان للمشتري مثله
[ ٢٣٢٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ فقلت : لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح.
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه [٢].
[٢] التهذيب ٧ : ٥٨ | ٢٤٩.
[٣] التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٦.
الباب ٢٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ | ٧.
[١] الكافي ٥ : ١٩٨ | ٧.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٣.
[٢] التهذيب ٧ : ٥٦ | ٢٤٥.