وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٦ ـ باب استحباب اقراض المؤمن
عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن حباب القماط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لئن أقرض قرضا احب إليّ من أن أتصدق بمثله.
وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله [١] عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.
[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها [١] من الزكاة.
٢ ـ ثواب الاعمال ١٦٦ | ٢ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف.
٣ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١ ، وأورده في الحديث ٧ ، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ.
٤ ـ ثواب الاعمال : ١٦٧ | ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] في المصدر : احتسب.