وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ٣ ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم
٣ ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون
أهل الذمة
[ ٢٣٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.
أقول : خصه الشيخ وغيره [١] بأهل الحرب لما مر [٢].
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
[١] التهذيب ٧ : ٧٧ | ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٥ ، ٧ : ٧٧ | ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨١.
[١] راجع روضة المتقين ٧ : ١٠٤.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.