وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٧ ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه [٢].
[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي.
وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الارض.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٧ ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ،
وترادا الفضل بينهما
[ ٢٣٩٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول عليّ عليهالسلام : يترادان الفضل ، فقال : كان عليّ عليهالسلام يقول ذلك ، قلت : كيف يترادان؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ،
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ | ٤٢٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٠ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ | ٤٢٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٨.
[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٧١ | ٧٦١ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ | ٤٢٦.