وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها
٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه
[ ٢٣٧٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصلّ عليه النبي صلىاللهعليهوآله وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنما فعل ذلك ليتعظوا [١] وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلىاللهعليهوآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين عليهالسلام وعليه دين ، ومات الحسن عليهالسلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليهالسلام ، وعليه دين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [٣].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب مثله [٤].
الباب ٢
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٩٣ | ٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٣ | ٣٧٨.
[٣] الفقيه ٣ : ١١١ | ٤٦٩.
[٤] علل الشرائع : ٥٩٠ | ٣٧.