وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ٣ ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله [٥].
[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال : لا يجوز.
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف [٢].
٣ ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما
يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
[ ٢٣٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال : يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم ... الحديث.
[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
[٥] الفقيه ٣ : ١٦٧ | ٧٣٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ | ١.
[١] في المصدر : محمد بن حباب الجلاب.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٥.