وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين [٣].
١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل
[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل [١] ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
[٢] مستطرفات السرائر ٦٢ | ٣٩.
[٣] الفقيه ٣ : ٥٤ | ١٨٧.
الباب ١١
فيه٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٤ و ٥٥ | ١٩٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ | ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢١١ | ٤٩٦.
[١] في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب : حماد ، عن الحلبي.
[٢] راجع المختلف : ٤٣٣.