وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٥ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي
٥ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت
حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت
ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا
[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ... الحديث.
[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [١] ، وكذا الّذي قبله.
أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر [٢].
[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.
[١] التهذيب ٧ : ٦٩ | ٢٩٧.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٣.