وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٣ ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده. قال : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء [٢] جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [٣] ، وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥] وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا [٦] ، والقضاء [٧] ، وغير ذلك [٨].
٣ ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
الا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات
[ ٢٣٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
٥ ـ الخصال : ٤٩٥ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن عبدالله بن سنان ...
[٢] استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).
[٣] تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.
[٥] يأتي في الباب ٤٤ ، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.
[٦] يأتي في الابواب ٤٤ ـ ٤٧ من ابواب الوصايا.
[٧] يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم ، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.
[٨] يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح ، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١١ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.