وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ١٤ ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن
١٤ ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن
للغرماء ورضوا به
[ ٢٣٨١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٨١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده.
وقال : أرجو أن لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا.
[١] التهذيب ٦ : ١٨٧ | ٣٩٢ و ٩ : ١٦٧ | ٦٨٠.
[٢] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ | ٣٩٧.
[١] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب ، وفي البابين ٢ ، ٣ من أبواب الضمان.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.