وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
ابواب بيع الثمار
١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن
تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم
تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
[ ٢٣٥١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد [١] قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت.
أبواب بيع الثمار
الباب ١
فيه ٢٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد.