وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨ - ٦ ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين [١].
٦ ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب
ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.
[ ٢٣٤٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.