وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - ١١ ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه
عليهالسلام قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم [٣] ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : للرجل المسلم [٤].
[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن علي دينا ـ وأظنه قال : لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا.
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلاّ أنّه ترك قوله : وأظنه قال [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [٢].
[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابن زياد [١] قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام :
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٦ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٦ | ١٢.
[٣] ليس في العلل.
[٤] علل الشرائع : ٥٢٩ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ | ٤.
[١] الفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٧٩.
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٦ | ٣٨٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٧ | ٨.
[١] في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة.