وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن ، الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [٣].
[ ٢٣١١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
[ ٢٣١١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه [١] على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم ارده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.
[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت
[٢] الكافي ٥ : ٢٠٠ | ٥.
[٣] الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨٠٩.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٥١ | ٢٢٠.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٥١ | ٢٢١.
[١] في المصدر : اُرضيه.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥١ | ٢٢٢.