وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليهالسلام نحوه [١].
[ ٢٣٧٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٨٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١٠.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٨٩.
[١] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.