وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥ - ٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه
ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط
التراضي منهما
[ ٢٤٠١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليهالسلام [١].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه [٢].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله [٣].
[ ٢٤٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن
الباب ٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٣.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٠.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٧ | ٨٢٦.
[٣] الكافي ٥ : ٢٥٨ | ٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٤.