وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
نصف الثمن مما اعطى من البيع [١] ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف [٢] الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) [٤] ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٥].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه [٦].
أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين [٧].
١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى
أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة
[ ٢٣٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٧٢ | ٣٠٨.
[٤] في التهذيب : إبراهيم بن هاشم.
[٥] التهذيب ٧ : ٨٢ | ٣٥٤.
[٦] الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٣٠.
[٧] راجع المختلف : ٣٨٢.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، وأورد