وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين [١] فافعل.
[ ٢٣٥٢١ ] ١١ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن بيع النخل سنتين؟ قال : لا بأس به ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : سنين [١].
[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام [١] مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.
[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكار ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ | ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩١.
[١] في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ١٧٧ | ١١.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٩١ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ | ٣٠٢.
[١] في الاستبصار زيادة : وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ | ٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٩ | ٢٠٣.