وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ٣ ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن.
[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : ونهى عن بيعين في بيع.
أقول : لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه.
٣ ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
[ ٢٣٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد [١] ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ | ٢.
[١] في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والور ق : الدراهم الفضية ( الصحاح ـ ورق ـ ٤ : ١٥٦٤ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٨٠ | ٨١٣.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٧ | ٢٠٢.