وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٢٠ ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء
[ ٢٣١٨٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا ، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.
[ ٢٣١٨٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلا؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : لا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه [١].
وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].
[ ٢٣١٨٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك؟ فكرهه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٤.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ | ١١٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.
(١ ، ٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ | ٦٨٨ و ٦٩٠.
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في البابين ١٠ ، ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.