وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام وذكر الحديث [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٦٤١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون
الخسران وحكم بيع الابق
[ ٢٣٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] التهذيب ٧ : ٧٣ | ٣١٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٦٠٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٧٣ | ٣١٢.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ | ٤.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.