وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح
محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة ، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.
[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : رجل يدل الرجل على السلعة
[١] التهذيب ٧ : ٧١ | ٣١٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ | ٣٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨٣.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣٨ | ١٠٤٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٨١ | ٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ | ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦١٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.