وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ٦ ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله [١].
[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله [١].
[ ٢٣١٠٠ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام عينت الرجل عينة فحلت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى اقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام وذكر مثله.
[ ٢٣١٠١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[١] التهذيب ٧ : ٤٨ | ٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ | ٢٦٦.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ | ٧.
[١] التهذيب ٧ : ٥٠ | ٢١٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ | ٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٨٣ | ٨٢٥.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ | ٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ | ٢٦٧.