وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - ٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
[ ٢٣٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع.
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا؟ قال : أردت ان يجب البيع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.