وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٢١ ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.
[ ٢٣١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر ) [١]؟ قال : فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.
فقال له إسماعيل ابنه : فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام [٢] : بقيته سواء ، ثم قال : ما اُحبّ هذا البيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه [٣].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن [٤] ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
[ ٢٣١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٧ | ٢٤٦.
[١] ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ... ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٣٥ | ٥٨٧.
[٤] الكافي ٥ : ١٩٦ | ٦.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ | ١.