وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ١٦ ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة.
[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ـ في حديث ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر المدينة أجودهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف [٢] ، وغيره [٣].
١٦ ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره
[ ٢٣٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ | ٤٠٠.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٥.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف.
[٣] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في البابين ٦ ، ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.