وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من
غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
[ ٢٣٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب [١].
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.
[١] التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٧٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٢٥ | ٥٤٦ و ٤٢ | ١٨٠.