وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ٦ ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه
أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد [١].
أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].
٦ ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه
ويقضيه على كراهية ، وان يشتري منه ويبيعه ، وان يضمن
عنه غريمه ويقضيه
[ ٢٣٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا [١] اقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله [٢].
[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٧ | ١٠٠.
[٢] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ ٤ : ٢٥٢ ).
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ | ٥.
[١] في التهذيب : متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئا.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ | ٤.