وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
[ ٢٣٧١٠ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن السلم في الدين؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان
عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما
[ ٢٣٧١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في وصف [١] اسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
[ ٢٣٧١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
٣ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.
الباب ٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٧ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ | ٢٠٠.
[١] في التهذيب : وصفا ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ | ١٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب