وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٣ ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها
[ ٢٣١٤٥ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ،
وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ،
وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه
[ ٢٣١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده
[٢] تقدم في الاحاديث ٤ ، ٩ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.
[٣] يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ١٨ ، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ | ٨٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ | ٢.