وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - ١٠ ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة
[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله [١].
[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من
الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير
[ ٢٣٣٤٠ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
٤ ـ التهذيب : ٧ ، ٩٤ | ٤٠١.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٣.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٧.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ | ٨١.