وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ٧ ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله [٤].
[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال : تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي شرائط البيع [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٧ ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
على كراهية
[ ٢٣٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا بأس بالسلف [١] ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله [٢].
[٤] الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في البابين ٤ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ | ٢٦٥.
[١] في الفقيه : بسلف.
[٢] الفقيه ٣ : ١٦٧ | ٧٣٩.