وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٣ ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
[ ٢٣٦٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً ، فقال : لا بأس به.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم [٢].
أقول : هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا.
[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢٠.
[١] الكافي ٥ : ٢٢١ | ١٠.
[٢] الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٣٠.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٦.