وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ١٥ ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة [١].
[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر.
١٥ ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي
ثمنه وأن يربح فيه
[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف [١] ، وغيره [٢].
[١] قرب الإسناد : ١٥.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.
[٢] يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.