وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ١٠ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.
[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه.
١٠ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن
كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها
[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس بإنفاقها.
[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين [١] ذلك فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢] :
[٥] التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦١.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ | ٣٢٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ | ٣٣٤.
[١] في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٢.