وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى [١].
١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن
اخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض
الاّ زمان حيضها
[ ٢٣٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب [١] ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام أو لأبي جعفر عليهالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الامة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها ... الحديث.
[١] يأتي في البابين ١٠ ، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[١] « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.