وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
[ ٢٣٥١٥ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر [١] أخضر؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ٢٣٥١٦ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال : إذا عقد وصار عروقا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلا أنه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية [٢].
[ ٢٣٥١٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ).
والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط ـ بسر ـ ١ : ٣٨٥ ).
[٢] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٤.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ١٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٥٨.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٣.