وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
السلام ) : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.
[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.
[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.
٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع
أو كره مولاه
[ ٢٣٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد سألت أبا الحسن عليهالسلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ | ١٠٣٠.
٤ ـ قرب الإسناد : ٤٩.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٦ | ٣٢٦.