وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢ - ١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره
دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك [١]؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي [٢] جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ إلى قوله : ـ باثني عشر ألفا [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٤].
[ ٢٣١٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد [١] مثله [٢].
[١] قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه. قده ).
[٢] في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
[٣] التهذيب ٧ : ٥٤ | ٢٣٤.
[٤] الفقيه ٣ : ١٣٥ | ٥٨٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ | ٣.
[١] في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان.
[٢] التهذيب ٧ : ٥٥ | ٢٣٧.