وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله [١] ، قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه.
٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره
[ ٢٣٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٤٧ | ٢٠٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٤.
[١] في المصدر : بعلي.
الباب ٢٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ | ٥٦٢.